تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) . 23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك ( 27092 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : أرى ( 1 ) للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) . 24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول ( 27093 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 380 / 3 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إن . ( 2 ) التهذيب 7 : 366 / 1485 . الباب 24 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 380 / 6 .