أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
23 - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل
الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
( 27092 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
جميلة ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر
عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ،
ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : فقال : أرى ( 1 ) للمرأة نصف خدمة
المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم
في الخدمة . قيل له : فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد ، لمن يكون الميراث ؟
قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
24 - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها
عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول
( 27093 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال : سألت أبا
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 380 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إن .
( 2 ) التهذيب 7 : 366 / 1485 .
الباب 24
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 380 / 6 .