تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( صلى الله عليه وآله ) من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : فأخبرني عن قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ( 1 ) ؟ قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر . ورواه الكليني كما مر ( 2 ) أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح ( 3 ) . 20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد ( 27078 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين . ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن الكاهلي ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الأحزاب 33 : 50 . ( 2 ) مر في الحديث 4 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح . الباب 20 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 381 / 9 . ( 1 ) التهذيب 7 : 365 / 1479 ، والاستبصار 3 : 231 / 834 .