( صلى الله عليه وآله ) من النساء ؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : فأخبرني
عن قول الله عز وجل : ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) ( 1 ) ؟ قال :
لا تحل الهبة إلا لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما غيره فلا يصلح له
نكاح إلا بمهر .
ورواه الكليني كما مر ( 2 )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح ( 3 ) .
20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها ، وكذا لو
شرطت له أن لا تتزوج بعده ، ولو حلف أو نذر كل
منهما ذلك لم ينعقد
( 27078 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي
عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة
وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها ؟ قالت : فقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : هذا شرط فاسد ، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
الكاهلي ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الأحزاب 33 : 50 .
( 2 ) مر في الحديث 4 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) تقدم في الباب 2 من أبواب عقد النكاح .
الباب 20 فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 381 / 9 .
( 1 ) التهذيب 7 : 365 / 1479 ، والاستبصار 3 : 231 / 834 .