تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( 27079 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق ، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ ، وليس شئ عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، نحوه ( 1 ) . ( 27080 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه ، إلا أنه قال : والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما . ( 27081 ) 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بزرج ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
هامش
2 - الكافي 5 : 403 / 6 . ( 1 ) الفقيه 3 : 270 / 1285 . 3 - التهذيب 7 : 371 / 1502 ، والاستبصار 3 : 231 / 833 . 4 - التهذيب 7 : 371 / 1503 ، والاستبصار 3 : 232 / 835 .