( 27079 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا
يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده
أبدا ، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم
يف كل واحد منهما لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله ( عليه السلام ) فذكر ذلك
له فقال : إن لابنة حمران لحقا ، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق ،
اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشئ ، وليس شئ عليك ولا عليها ، وليس
ذلك الذي صنعتما بشئ ، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، نحوه ( 1 ) .
( 27080 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن
خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، نحوه ، إلا أنه قال : والحج
والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهما حر إن لم
يف كل واحد منهما .
( 27081 ) 4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
بزرج ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إن رجلا من
مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن
يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في
التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما
يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قال : المؤمنون عند شروطهم .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
هامش
2 - الكافي 5 : 403 / 6 .
( 1 ) الفقيه 3 : 270 / 1285 .
3 - التهذيب 7 : 371 / 1502 ، والاستبصار 3 : 231 / 833 .
4 - التهذيب 7 : 371 / 1503 ، والاستبصار 3 : 232 / 835 .