تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
( 27052 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه ( 2 ) . ( 27053 ) 3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها . أقول : هذا محمول إما على الاستحباب ، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 402 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي نجران . ( 2 ) التهذيب 7 : 370 / 1498 . 3 - تقدم في الحديث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب المكاتبة .