( 27052 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى ، فإن جاء بصداقها
إلى أجل مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها
سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته
وأحبط شرطهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، نحوه ( 2 ) .
( 27053 ) 3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم
السلام ) ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال
له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأد إليها حقها .
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب ، أو على تسمية الأجل قبل العقد
أو بعده ، لا في متن العقد ، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
الشرط ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
هامش
2 - الكافي 5 : 402 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي نجران .
( 2 ) التهذيب 7 : 370 / 1498 .
3 - تقدم في الحديث 11 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 من أبواب المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 3 و 4
من الباب 40 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب المكاتبة .