دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه ( 1 ) ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا
والآخرة ، فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن
كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة ، وإن كان
عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا
دخل بها سقط باقي الصداق .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة
الاثبات ، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر .
( 27045 ) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان ،
عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل
الدخول وبعده ( 1 ) ، وأن الدخول يوجب المهر ، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع
في الفرج ( 2 ) ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان
زانيا ( 3 ) ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول ، والله أعلم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : ولا شئ لها .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
17 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 115 / 288 .
( 1 ) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 54 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 10 و 12 و 22 و 25 وفي الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 7 من هذه الأبواب .