11 - باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
( 27054 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ( 1 ) ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها
مهرها فهو زنا .
( 27055 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن
فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أمهر
مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق .
( 27056 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تزوج
المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى .
( 27057 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ،
ومن باع حرا .
( 27058 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
هامش
الباب 11
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 383 / 3 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
2 - الكافي 5 : 383 / 1 .
3 - الكافي 5 : 383 / 2 .
4 - الكافي 5 : 382 / 17 .
5 - الكافي 5 : 382 / 18 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .