تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
11 - باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز ( 27054 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا . ( 27055 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق . ( 27056 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى . ( 27057 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا . ( 27058 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
هامش
الباب 11 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5 : 383 / 3 . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر . 2 - الكافي 5 : 383 / 1 . 3 - الكافي 5 : 383 / 2 . 4 - الكافي 5 : 382 / 17 . 5 - الكافي 5 : 382 / 18 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الدين والقرض .