عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب
مسائله - : علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين
أزواجهن ، لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري ، ولا
يكون البيع إلا بثمن ، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن ، مع أن النساء محظورات
عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة .
( 27063 ) 10 - قال : وروي في حديث آخر عن الصادق ( عليه السلام )
قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل
إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك .
( 27064 ) 11 - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن علي بن سليمان بن رشيد ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن
كثير بن بسام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السراق ثلاثة : مانع
الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
12 - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها
مهر مثلها ، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها .
( 27065 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
10 - علل الشرائع : 513 / 2 .
11 - الخصال 153 / 190 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب حد السرقة .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 53 من أبواب أحكام الدواب ، وفي البابين 5 و 22 من أبواب الدين والقرض .
( 2 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 362 / 1468 ، والاستبصار 3 : 225 / 814 .