محمد بن عيسى ، عن المشرقي ، عن عدة حدثوه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : قال : إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء .
( 27059 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان .
( 27060 ) 7 - قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن أحق الشروط أن
يوفى به ( 1 ) ، ما استحللتم به الفروج .
( 27061 ) 8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) - في
حديث المناهي - قال : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان ، يقول الله عز
وجل له يوم القيامة : عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي ،
وظلمت أمتي ، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها ، فإذا لم تبق لم حسنة
أمر به إلى النار بنكثه للعهد ( إن العهد كان مسؤولا ) ( 1 ) .
وفي ( الأمالي ) بالاسناد المذكور مثله ، وكذا جميع حديث المناهي ( 2 ) .
وفي ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض ( 3 ) عن النبي ( صلى
الله عليه وآله ) ، نحوه ( 4 ) .
( 27062 ) 9 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ،
هامش
6 - الفقيه 3 : 252 / 1200 .
7 - الفقيه 3 : 252 / 1201 .
( 1 ) في المصدر : بها .
8 - الفقيه 4 : 7 / 1 .
( 1 ) الاسراء : 17 / 34 .
( 2 ) أمالي الصدوق : 348 .
( 3 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
( 4 ) عقاب الأعمال : 333 .
9 - علل الشرائع : 500 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 94 / 1 .