9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ،
واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها
شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها .
( 27046 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن
الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل
مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها
فاسدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
( 27047 ) 2 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه أنه روي أن
عمر تزوج أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم .
( 27048 ) 3 - قال : وتزوج الحسن ( عليه السلام ) امرأة فأصدقها مائة
جارية مع كل جارية ألف درهم .
( 27049 ) 4 - قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه .
( 27050 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي
القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال : خطب عمر بن
الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا
هامش
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 384 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 361 / 1465 ، والاستبصار 3 : 224 / 811 .
2 - المبسوط 4 : 272 .
3 - المبسوط 4 : 272 .
4 - المبسوط 4 : 272 .
5 - مستطرفات السرائر : 144 / 12 .