تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
9 - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية ، واستحباب رده إليها ، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها . ( 27046 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 27047 ) 2 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) فأصدقها أربعين ألف درهم . ( 27048 ) 3 - قال : وتزوج الحسن ( عليه السلام ) امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم . ( 27049 ) 4 - قال : وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه . ( 27050 ) 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي قال : خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين ، فقال : أيها الناس لا تغالوا
هامش
الباب 9 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 384 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 361 / 1465 ، والاستبصار 3 : 224 / 811 . 2 - المبسوط 4 : 272 . 3 - المبسوط 4 : 272 . 4 - المبسوط 4 : 272 . 5 - مستطرفات السرائر : 144 / 12 .