تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
بصدقات النساء ، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعله ، كان نبيكم ( عليه السلام ) يصدق المرأة من نسائه المحشوة ، وفراش الليف ، والخاتم ، والقدح الكثيف ، وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة ( 2 ) ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم ( 3 ) ويأتي ( 4 ) . 10 - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل ، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا ( 27051 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل ، قال : الأجل إلى موت أو فرقة .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 و 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 و 10 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 12 من الباب 8 ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده إلى السنة الا برضاها . وتقدم في الحديث 14 من الباب 8 وفي الباب 4 ويأتي في الحديث 2 من الباب 13 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 21 من هذه الأبواب . ما يدل على أن مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك . ( 4 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 30 و 34 و 35 وفي الحديثين 2 من الباب 40 ، وفي الباب 44 من هذه الأبواب . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 381 / 11 ، أورده في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 264 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث