تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( 27042 ) 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه ؟ قال : فقال : السنة المحمدية خمسمائة درهم ، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم ، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم ، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه ، قال : قلت : فإن طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لا شئ لها ، إنما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها ، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها . أقول : تقدم توجيهه ( 1 ) . ( 27043 ) 15 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 27044 ) 16 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا
هامش
14 - التهذيب 7 : 361 / 1464 ، والاستبصار 3 : 224 / 810 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 15 - التهذيب 7 : 376 / 1524 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . 16 - الاحتجاج : 491 .