تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( 27040 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : هو دين عليه . ( 27041 ) 13 - وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ( 1 ) عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها ، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها ، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث ، قال : فقال : أما الميراث فلها أن تطلبه ، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها ، قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه ، فلا شئ لها بعد ذلك ، ورواه الكليني ( 2 ) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة ) ( 3 ) . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 4 ) ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر ( 5 ) .
هامش
12 - التهذيب 7 : 358 / 1459 ، والاستبصار 3 : 221 / 804 . 13 - التهذيب 7 : 359 / 1459 ، والاستبصار 3 : 222 / 805 . ( 1 ) في نسخة زيادة : وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 5 : 385 / 1 . ( 3 ) في المصدر : عن الفضيل . ( 4 ) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب . ( 5 ) مر في الأحاديث 4 و 5 و 6 و 8 من هذا الباب .