العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى ( 7 )
ويأتي ( 8 ) .
( 27037 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد
الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا
أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 1 ) .
( 27038 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن
بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها
شيئا ؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
إسماعيل ، مثله ( 1 ) .
( 27039 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها
ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في
مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها .
هامش
( 7 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
( 8 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب .
9 - التهذيب 7 : 357 / 1453 ، والاستبصار 3 : 220 / 798 .
( 1 ) الكافي 5 : 413 / 3 .
10 - التهذيب 7 : 358 / 1454 ، والاستبصار 3 : 221 / 800 .
( 1 ) الكافي 5 : 413 / 1 .
11 - التهذيب 7 : 358 / 1457 ، والاستبصار 3 : 221 / 803 .