تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا ، لما مضى ( 7 ) ويأتي ( 8 ) . ( 27037 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الحميد الطائي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا ؟ قال : نعم ، يكون دينا عليك . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) . ( 27038 ) 10 - وعنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بزرج ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا ؟ قال : نعم ، إنما هو دين عليك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، مثله ( 1 ) . ( 27039 ) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها .
هامش
( 7 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 8 ) يأتي في الأحاديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب . 9 - التهذيب 7 : 357 / 1453 ، والاستبصار 3 : 220 / 798 . ( 1 ) الكافي 5 : 413 / 3 . 10 - التهذيب 7 : 358 / 1454 ، والاستبصار 3 : 221 / 800 . ( 1 ) الكافي 5 : 413 / 1 . 11 - التهذيب 7 : 358 / 1457 ، والاستبصار 3 : 221 / 803 .