عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي ؟ قال : جائز ، قيل له : انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها ،
هل عليها عدة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه ؟ قيل له : فهل كان عليها فيما يكون منه غسل ؟
قال : إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا ، قيل : فله أن يرجع بشئ من
الصداق إذا طلقها ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، مثله ( 1 ) .
( 26958 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
قال : سألته خصي دلس نفسه لامرة ، ما عليه ؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ،
وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر . ورواه علي بن جعفر في كتابه
إلا أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله : خصي ، ويحتمل صحة الروايتين وكونهما مسألتين ( 1 ) .
( 26959 ) 6 - وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان ، فسأل عن الزوج ، أله أن يرجع عليهم ( 1 )
بشئ من المهر ؟ وهل عليها عدة ؟ فلم يكن عندنا فيه ( 2 ) شئ ، فرأيك فدتك نفسي ؟ فكتب : هذا لا يصلح .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 151 / 1 .
5 - قرب الإسناد : 108 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 104 / 3 .
6 - قرب الإسناد : 172 .
( 1 ) في المصدر : عليها .
( 2 ) في المصدر : فيها .