تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، مثله ( 2 ) . ( 26951 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر . أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله . ( 26952 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت . ( 26953 ) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . 13 - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر الزوج خنثى ( 26954 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 338 / 1628 . 2 - التهذيب 7 : 432 / 1725 . ( 1 ) يأتي في الباب 1 من أبواب النفقات . 3 - الفقيه 3 : 338 / 1629 . 4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 5 : 410 / 3 ، والتهذيب 7 : 432 / 1720 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 226 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث