ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، مثله ( 2 ) .
( 26951 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام )
لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر . أقول : وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله .
( 26952 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات
الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت .
( 26953 ) 4 - وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .
13 - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر
وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وما لو ظهر الزوج خنثى
( 26954 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 338 / 1628 .
2 - التهذيب 7 : 432 / 1725 .
( 1 ) يأتي في الباب 1 من أبواب النفقات .
3 - الفقيه 3 : 338 / 1629 .
4 - تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 410 / 3 ، والتهذيب 7 : 432 / 1720 .