وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ، وفي نسخة ابن بكير ،
عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن
شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه . ورواه الصدوق بإسناده
عن علي بن رئاب ، مثله ( 1 ) .
( 26955 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ان خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع
ظهره كما دلس نفسه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله .
( 26956 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع
ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال : يفرق بينهما
ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها .
( 26957 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء
قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 268 / 1274 .
2 - الكافي 5 : 411 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 / 164 .
( 1 ) التهذيب 7 : 432 / 1721 .
3 - التهذيب 7 : 432 / 1722 .
4 - الفقيه 3 : 268 / 1273 ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب العدد .