تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( 26960 ) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره . أقول : ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث ، وأنه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد ( 1 ) . 14 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب ( 26961 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت . قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم . ( 26962 ) 2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد ( 1 ) الضبي عن
هامش
7 - رجال الكشي 2 : 680 / 716 . ( 1 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث الخنثى . ويأتي حكم دخول الخصي في الباب 44 من أبواب المهور . الباب 14 فيه 13 حديثا 1 - الكافي 5 : 411 / 5 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 2 - الكافي 5 : 410 / 4 . ( 1 ) في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث " هامش المخطوط " .