( 26960 ) 7 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس : إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس
نفسه على امرأة ، قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره . أقول : ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث ،
وأنه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد ( 1 ) .
14 - باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار
في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
( 26961 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي -
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على
جماع ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
قال ابن مسكان : وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فان
أحبت أن تقيم معه فلتقم .
( 26962 ) 2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن أبان ، عن عباد ( 1 ) الضبي عن
هامش
7 - رجال الكشي 2 : 680 / 716 .
( 1 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 من أبواب ميراث الخنثى . ويأتي حكم دخول الخصي في الباب 44
من أبواب المهور .
الباب 14
فيه 13 حديثا
1 - الكافي 5 : 411 / 5 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
2 - الكافي 5 : 410 / 4 .
( 1 ) في التهذيب والفقيه والاستبصار : غياث " هامش المخطوط " .