ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 2 ) والذي قبله بإسناده عن عمار
الساباطي .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 26965 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : العنين
يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت .
( 26966 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع
أبدا ، أتفارقه ؟ قال : نعم ، إن شاءت .
أقول : هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل ( 1 ) والله أعلم .
( 26967 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : إذا تزوج
الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه .
( 26968 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 358 / 1709 .
( 3 ) الاستبصار 3 : 250 / 895 .
( 4 ) التهذيب 7 : 430 / 1712 .
5 - التهذيب 7 : 431 / 1716 ، والاستبصار 3 : 249 / 891 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
77 / 170 .
6 - التهذيب 7 : 341 / 1717 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 81 / 181 .
( 1 ) راجع مفاتيح الشرائع 2 : 306 ، والمسالك 1 : 420 .
7 - التهذيب 7 : 431 / 1718 ، والاستبصار 3 : 249 / 893 . ونوادر أحمد بن محمد بن
عيسى : 81 / 180 .
8 - التهذيب 7 : 430 / 1715 ، والاستبصار 3 : 250 / 897 .