العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر
لهم أنه حر من رهط بني فلان ، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا ، وأن المرأة ماتت وتركت
في يده مالا وضيعة وولدها ، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق ؟
فقال : أما العبد فعبده ، أما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا ، قلت فإن لم يكن للمرأة
يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد ؟ فقال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين
خاصة . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في نكاح العبيد والإماء ( 1 ) .
12 - باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
( 26950 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها
أو عرض له جنون ؟ قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) .
هامش
تقدم في البابين 52 و 53 من أبواب نكاح العبيد والإماء . وتقدم ما ينافي بعض الأحكام في الباب
28 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 428 / 1708 .
( 1 ) الكافي 6 : 151 / 1 .