عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء : فرق
بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ( 3 ) .
أقول : قوله : لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول ، ويكون
مخصوصا بما عدا العيب المنصوص ، أو بالمتجدد بعد العقد ، أو يقرأ بالبناء
للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة .
( 26963 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أخذ ( 1 ) عن امرأته فلا
يقدر على إتيانها ؟ فقال : إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا
برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها .
( 26964 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من
أتى امرأة ( 1 ) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها .
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 430 / 1714 ، والاستبصار 3 : 250 / 896 .
( 3 ) الفقيه 3 : 357 / 1707 .
3 - الكافي 5 : 411 / 9 ، والفقيه 3 : 358 / 1710 ، والتهذيب 7 : 429 / 1711 ،
والاستبصار 3 : 250 / 898 .
( 1 ) التأخيذ : سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح 2 : 559 ) .
4 - الكافي 5 : 412 / 10 .
( 1 ) في نسخة : امرأته " هامش المخطوط " .