عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتد هذه
من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) .
10 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
( 26945 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها
ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن
النزوة ( 1 ) .
( 26946 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت
إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ،
هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن
جعفر ( 1 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 10
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 413 / 1 ، والتهذيب 7 : 428 / 1705 .
( 1 ) النزوة : القفزة أو الوثبة " الصحاح 6 : 2507 " .
2 - الكافي 5 : 413 / 2 .
( 1 ) التهذيب 7 : 363 / 1472 .
( 2 ) التهذيب 7 : 428 / 1706 .