تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا ، وهذا بامرأة ذا ؟ قال : تعتد هذه من هذا ، وهذه من هذا ، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) . 10 - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ( 26945 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا ، أيجوز له أن يقيم عليها ؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة ( 1 ) . ( 26946 ) 2 - وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا ، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . الباب 10 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 413 / 1 ، والتهذيب 7 : 428 / 1705 . ( 1 ) النزوة : القفزة أو الوثبة " الصحاح 6 : 2507 " . 2 - الكافي 5 : 413 / 2 . ( 1 ) التهذيب 7 : 363 / 1472 . ( 2 ) التهذيب 7 : 428 / 1706 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 223 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث