حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه
السلام ) قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة ، والأخرى لام ولد ، ( فزوج
ابنته المهيرة ، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد ) ( 1 ) فوقع عليها ،
قال : ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها ، الحديث .
9 - باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على
زوجها فوطئها ، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
( 26943 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها ،
فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ، ثم
قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن
تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها ، فلما أن
أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك فلانة التي تزوجت ، وإن
أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني ، فنظر الرجل
في ذلك فوجد كما ذكر ؟ فقال : أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها ، وأرى أن
عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج
حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها ، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته .
( 26944 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 409 / 19 .
2 - التهذيب 7 : 432 / 1724 .