11 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في
الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها ، ولها المهر
مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه
أو نحوهم وان لم يكن فللامام
( 26947 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 26948 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها
ولم تعلم إلا أنه حر ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة .
( 26949 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 410 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 / 166 .
( 1 ) الفقيه 3 : 1369 .
( 2 ) التهذيب 7 : 428 / 1707 .
2 - الكافي 5 : 410 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 77 / 167 .
3 - الفقيه 3 : 288 / 1371 .