تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
11 - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام ( 26947 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك ؟ فقال : هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه ، وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) . ( 26948 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر ، قال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة . ( 26949 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
الباب 11 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 410 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 / 166 . ( 1 ) الفقيه 3 : 1369 . ( 2 ) التهذيب 7 : 428 / 1707 . 2 - الكافي 5 : 410 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 77 / 167 . 3 - الفقيه 3 : 288 / 1371 .