عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها ؟ قال :
تزف ( 1 ) إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للتي دخل بها .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 26941 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة ، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة ؟ قال : ترد
على أبيها ، وترد إليه امرأته ، ويكون مهرها على أبيها .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن علي ( عليه السلام ) ( 3 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، مثله ( 4 ) .
( 26942 ) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
( 1 ) في نسخة : ترد " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 7 : 423 / 1691 .
2 - التهذيب 7 : 423 / 1692 .
( 1 ) التهذيب 7 : 435 / 1733 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 36 / 54 .
( 3 ) المقنع : 105 .
( 4 ) الكافي 5 : 406 / 4 .
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 177 ، باختصار ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4
من هذه الأبواب .