7 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية
( 26938 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة
فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها
بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ؟ قال : ترد الوليدة على مواليها ( 1 ) والولد للرجل ،
وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه .
( 26939 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( ( عليه السلام ) ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم
وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت ، أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله
الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء ( 1 ) .
8 - باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها
وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
( 26940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 408 / 13 .
( 1 ) وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ) .
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 / 165 .
( 1 ) تقدم في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 406 / 5 .