تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
7 - باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ( 26938 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته ، وأنها أمة ؟ قال : ترد الوليدة على مواليها ( 1 ) والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه . ( 26939 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ( عليه السلام ) ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت ، أنها ترد إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء ( 1 ) . 8 - باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر ( 26940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
هامش
الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 408 / 13 . ( 1 ) وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 76 / 165 . ( 1 ) تقدم في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 406 / 5 .