فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من
وليها بما دلس عليه كان ( 1 ) ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا
سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .
( 26935 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن
يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل
تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها .
( 26936 ) 3 - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن
يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده
عن الحسن بن محبوب .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبد الله بن
محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي
زياد ، مثله ( 3 ) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أضاف في المصححة هنا : له .
2 - التهذيب 7 : 490 / 1969 ، والفقيه 3 : 263 / 1254 .
3 - التهذيب 7 : 490 / 1968 .
( 1 ) الكافي 5 : 566 / 45 .
( 2 ) الفقيه 3 : 263 / 1253 .
( 3 ) علل الشرائع : 502 / 1 .
( 4 ) التهذيب 7 : 473 / 1897 .