تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان ( 1 ) ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس . ( 26935 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها . ( 26936 ) 3 - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أضاف في المصححة هنا : له . 2 - التهذيب 7 : 490 / 1969 ، والفقيه 3 : 263 / 1254 . 3 - التهذيب 7 : 490 / 1968 . ( 1 ) الكافي 5 : 566 / 45 . ( 2 ) الفقيه 3 : 263 / 1253 . ( 3 ) علل الشرائع : 502 / 1 . ( 4 ) التهذيب 7 : 473 / 1897 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 218 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث