( 26937 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ
الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها ،
الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أن له ردها ، وليس يمتنع أن يكون له
استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له رد العقد .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 3 ) وفي المصاهرة ( 4 ) ، وفي
المتعة ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب
الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم ( 7 ) ويأتي ( 8 ) . وقد تقدم حصر العيوب ( 9 ) ،
وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال ( 1 ) .
هامش
4 - التهذيب 7 : 425 / 1698 .
( 1 ) الكافي 5 : 355 / 4 .
( 2 ) التهذيب 7 : 406 / 1626 ، 448 / 1796 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 5 ) تقدم في الباب 9 من أبواب المتعة .
( 6 ) يأتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا .
( 7 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث 1 من هذا الباب .
( 8 ) يأتي في الباب 43 من أبواب حد الزنا .
( 9 ) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 10 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من
الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة .