66 - باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا
بإذن مولاه
( 26854 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك
طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا
باذن مواليه .
( 26855 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق
ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 )
قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه .
( 26856 ) 3 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة
فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
هامش
الباب 66
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 347 / 1420 ، والاستبصار 3 : 214 / 781 .
2 - التهذيب 7 : 347 / 1421 ، والاستبصار 3 : 215 / 782 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
3 - التهذيب 7 : 347 / 1422 ، والاستبصار 3 : 216 / 784 .
( 1 ) مضى في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .