تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
( 26845 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز . ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق ( 1 ) . ( 26846 ) 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء . أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم ( 1 ) . ( 26847 ) 4 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما ، فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما . أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . ( 26848 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
هامش
2 - التهذيب 7 : 338 / 1385 ، والاستبصار 3 : 205 / 741 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق . 3 - التهذيب 7 : 339 / 1386 ، والاستبصار 3 : 206 / 743 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . 4 - التهذيب 7 : 339 / 1387 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب . 5 - التهذيب 7 : 339 / 1388 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب .