( 26845 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا
يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل
والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن
طلاقه جائز .
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق ( 1 ) .
( 26846 ) 3 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل
يزوج جاريته من رجل حر أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ،
هي جاريته ينزعها متى شاء .
أقول : حمله الشيخ على أن له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما
تقدم ( 1 ) .
( 26847 ) 4 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن
محمد بن علي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوج المملوك حرة
فللمولى أن يفرق بينهما ، فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 26848 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
هامش
2 - التهذيب 7 : 338 / 1385 ، والاستبصار 3 : 205 / 741 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 45 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
3 - التهذيب 7 : 339 / 1386 ، والاستبصار 3 : 206 / 743 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
4 - التهذيب 7 : 339 / 1387 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب .
5 - التهذيب 7 : 339 / 1388 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 45 من هذه الأبواب .