عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل يزوج أمته من
رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها
فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما .
( 26849 ) 6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من
رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها ( 1 ) ، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم
أنها كذلك .
أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ( 2 )
ويأتي ( 3 ) ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده
الطلاق لما يأتي ( 4 ) .
( 26850 ) 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الأمة بيعها .
( 26851 ) 8 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق
بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى
يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فليس للعبد شئ من الامر ،
وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها .
هامش
6 - التهذيب 7 : 339 / 1389 ، والاستبصار 3 : 207 / 746 .
( 1 ) في المصدر : مولاه .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
7 - 340 / 1390 ، والاستبصار 3 : 207 / 747 .
8 - التهذيب 7 : 340 / 1392 ، والاستبصار 3 : 207 / 749 .
( 1 ) النحل 16 : 75 .