تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما . ( 26849 ) 6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها ( 1 ) ، وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك . أقول : حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي ( 4 ) . ( 26850 ) 7 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : طلاق الأمة بيعها . ( 26851 ) 8 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) فليس للعبد شئ من الامر ، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها .
هامش
6 - التهذيب 7 : 339 / 1389 ، والاستبصار 3 : 207 / 746 . ( 1 ) في المصدر : مولاه . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب . 7 - 340 / 1390 ، والاستبصار 3 : 207 / 747 . 8 - التهذيب 7 : 340 / 1392 ، والاستبصار 3 : 207 / 749 . ( 1 ) النحل 16 : 75 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 182 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث