( 26857 ) 4 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن
الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) وإن كانت أمة قوم
آخرين أو حرة جاز طلاقه .
( 26858 ) 5 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع
عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى
يطلقها الغلام .
قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ،
وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
76 - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو
غيرها ، وحكم المهر والولد
( 26859 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ،
هامش
4 - التهذيب 7 : 348 / 1423 ، والاستبصار 3 : 216 / 785 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2
من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
( 1 ) النحل 16 : 75 .
5 - التهذيب 7 : 457 / 1827 ، والاستبصار 3 : 215 / 783 .
( 1 ) تقدم في الباب 45 وفي الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 67
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الاستبصار 3 : 216 / 788 .