تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( 26857 ) 4 - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه . ( 26858 ) 5 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها ، هل يجب في ذلك شئ ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام . قال : الشيخ : يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 76 - باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، وحكم المهر والولد ( 26859 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العباس بن الوليد ،
هامش
4 - التهذيب 7 : 348 / 1423 ، والاستبصار 3 : 216 / 785 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) النحل 16 : 75 . 5 - التهذيب 7 : 457 / 1827 ، والاستبصار 3 : 215 / 783 . ( 1 ) تقدم في الباب 45 وفي الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 67 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 5 : 404 / 1 ، التهذيب 7 : 349 / 1426 ، الاستبصار 3 : 216 / 788 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 185 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث