( 26852 ) 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال :
كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه
متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا
جعل إليه الطلاق .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي الطلاق ( 3 ) ، إن شاء الله .
65 - باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة
قد علق تدبيرها على موت الزوج
( 26853 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن
حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوج أمته من
رجل حر ( 1 ) ثم قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرة ، فمات الزوج ، قال :
فقال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ، ولا
ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث ( 3 ) .
هامش
9 - التهذيب 7 : 341 / 1393 ، والاستبصار 3 : 208 / 750 .
( 1 ) تقدم في البابين 45 و 47 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 66 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 43 و 44 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 65
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 213 / 760 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب التدبير .
( 1 ) في المصدر : آخر .
( 2 ) الفقيه 3 : 302 / 1445 .
( 3 ) يأتي في الباب 16 من أبواب موانع الإرث .