( 26861 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن
حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أمة أبقت من
مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها
فظفر بها مولاها ( 1 ) بعد ذلك وقد ولدت أولادا ، قال : إن أقام البينة الزوج
على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن ليقم
البينة أوجع ظهره واسترق ولده .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، مثله ( 2 ) .
( 26862 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن
وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوما فخبرتهم
أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها ، فقال : ترد
إليه وولدها عبيد .
( 26863 ) 5 - وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن
مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة ، وأقرت الجارية بذلك ، فقال :
تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم
يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه
حتى يؤديه ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال :
هامش
3 - التهذيب 7 : 350 / 1428 ، والاستبصار 3 : 217 / 789 .
( 1 ) في التهذيب : مواليها .
( 2 ) الكافي 5 : 405 / 3 .
4 - التهذيب 7 : 349 / 1425 ، والاستبصار 3 : 216 / 786 . ويأتي في الباب 7 من العيوب
بزيادة .
5 - التهذيب 7 : 350 / 1429 ، والاستبصار 3 : 217 / 790 .