عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة حرة
فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها
فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال :
إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له ، وإن كان
زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن
كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ،
قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه
أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي .
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : قولة : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة
الشرط ومفهومه والتصريح الآتي ( 2 ) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد
شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما
يأتي ( 3 ) .
( 26860 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ،
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها
وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ؟ قال : ولده مملوكون إلا أن
يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان ( 1 ) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 422 / 1690 .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب .
2 - الكافي 5 : 405 / 2 .
( 1 ) في المصدر : شاهد .
( 2 ) التهذيب 7 : 349 / 1427 ، والاستبصار 3 : 217 / 788 .