تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال : إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شئ له ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد منه عدة الأمة قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي . ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . أقول : قولة : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي ( 2 ) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة ، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي ( 3 ) . ( 26860 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ؟ قال : ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان ( 1 ) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 422 / 1690 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب . 2 - الكافي 5 : 405 / 2 . ( 1 ) في المصدر : شاهد . ( 2 ) التهذيب 7 : 349 / 1427 ، والاستبصار 3 : 217 / 788 .