فسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه
لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا
كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد .
( 26809 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن سليمان ، عن
جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له
كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها ، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا
تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية ، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت
فأتت بولد ، فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا
تبعهما ، فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك
فبعه وبع أمه .
أقول : حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع
الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 26810 ) 5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن
( عليه السلام ) في هذا العصر ، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده ؟ فكتب
( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل التقية ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 8 : 180 / 631 ، والاستبصار 3 : 367 / 1313 .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 56 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 8 : 181 / 632 ، والاستبصار 3 : 367 / 1314 .
( 1 ) تقدم في الحديث السابق .
( 2 ) يأتي في البابين 56 و 74 من هذه الأبواب .