عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قضى في بريرة بشيئين ، قضى فيها بأن الولاء
لمن أعتق ، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، وقضى أن ما تصدق به عليها
فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
53 - باب حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا
( 26803 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح ، وقال : إن أحبت
أن يكون زوجها كان ذلك بصداق ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ( 1 ) .
54 - باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على
نكاحهما ، وليس لها الخيار ، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة
بشرط سقوط خيارها إذا أعتقت لزم
( 26804 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .
الباب 53
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 486 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 343 / 1404 .
الباب 54
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 487 / 1 .