عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ؟ قال : فقال : لا
يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة الخيار عليه إذا أعتق ؟
قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
( 26805 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما
دخل بها ، هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا ، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو
حين صار أحق أن ترضى به .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الكتابة ( 1 ) .
55 - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر
فحملت وولدت
( 26806 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ان رجلا من الأنصار أتى أبي
( عليه السلام ) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها
يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها ، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 206 / 726 .
2 - التهذيب 7 - 343 / 1405 .
( 1 ) يأتي في الباب 11 من أبواب المكاتبة .
الباب 55
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 488 / 1 .