57 - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
( 26816 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع
الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ،
قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد
الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته .
( 26817 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في
الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل
عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى
بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي ( عليه
السلام ) .
( 26818 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد
هامش
الباب 57
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 169 / 590 ، والاستبصار 3 : 368 / 1318 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 14
من الباب 13 من أبواب كيفية الحكم .
2 - التهذيب 8 : 169 / 591 والاستبصار 3 : 368 / 1319 .
3 - الكافي 5 : 490 / 1 ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب
كيفية الحكم .