56 - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
( 26811 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
علي بن السندي عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الأعرج ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست
بمأمونة تدعي الحمل ، قال : ليصبر لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الولد للفراش وللعاهر الحجر .
( 26812 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون
له الجارية ( يطيف بها ) ( 1 ) وهي تخرج فتعلق ؟ قال : يتهمها الرجل أو يتهمها
أهله ؟ قال : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا ، لزمه الولد .
( 26813 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها
حبلت وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا ولدت
أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له : رجل يطأ جارية وأنه لم
يكن يبعثها في حوائجه ، وأنه أتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك
الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليس هذه مثل تلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ( 1 ) .
هامش
الباب 56
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 8 : 183 / 640 .
2 - الكافي 5 : 489 / 1 ، والتهذيب 8 : 181 / 633 ، والاستبصار 3 : 366 / 1311 .
( 1 ) يطيف بها : كناية عن الجماع " لسان العرب 9 / 225 ، 228 " .
3 - الكافي 5 : 489 / 2 .
( 1 ) الفقيه 4 : 231 / 736 .