ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا ما قبله .
( 26815 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن
رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج ( 1 ) فحبلت فخشي
أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا
يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله ( 2 ) .
( 26815 ) 5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه
إليها شئ ، ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال :
وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : أتتهمها ؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة
فلا ، قال : أيتهمها أهلك ؟ قلت : أما شئ ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع
أن لا يلزمك الولد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 9 : 347 / 1246 .
( 3 ) التهذيب 8 : 182 / 635 والاستبصار 3 : 365 / 1310 .
4 - الكافي 5 : 489 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : في حوائجه .
( 2 ) التهذيب : 180 / 630 ، والاستبصار 3 : 365 / 1309 .
5 - الكافي 5 : 489 / 4 .
( 1 ) التهذيب 8 : 181 / 634 .
( 2 ) يأتي في الباب 74 من هذه الأبواب .