المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها ، فعددت لها من يومي ذلك تسعة
أشهر فولدت جارية ، قال : فقال له أبي ( عليه السلام ) : لا ينبغي لك أن
تقربها ولا أن تبيعها ، ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ، ثم أوص عند
موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا .
ورواه الشيخ ( 1 ) والصدوق ( 2 ) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب ، مثله .
( 26807 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن
فضال ، عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر ( عليه
السلام ) فقال : إني ابتليت بأمر عظيم ، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض
حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها
فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر ( عليه
السلام ) : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها
مخرجا ، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله
لها مخرجا ، الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
( 26808 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ؟ فقال : قد
كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ( أبيه ) ( 1 ) ففجر بها ،
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 179 / 628 ، والاستبصار 3 : 364 / 1307 .
( 2 ) الفقيه 4 : 230 / 734 .
2 - الكافي 5 : 488 / 2 ، والتهذيب 8 : 180 / 629 . والاستبصار 3 : 365 / 1308 .
( 1 ) التهذيب 8 : 180 / 629 .
3 - التهذيب 8 : 179 / 627 ، والاستبصار 3 : 364 / 1306 .
( 1 ) كلمة " أبيه " لم ترد في المخطوط وأثبتناها من التهذيب .