أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بيعت الأمة ولها
زوج فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فان
تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي ( 1 ) قال : وإن بيع العبد ، فان
شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له ،
وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم .
( 26781 ) 2 - علي بن جعفر ( في كتابه ) : عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا
لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض
جاريتي ، هل تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه
فان الطلاق بيده ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال
لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري ، وان أنكحها إياه نكاحا
جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد الطلاق ، قال : وسألته عن رجل
حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه ، هل له ذلك ؟ قال :
الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
49 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما
بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
( 26782 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
هامش
( 1 ) في نسخة : ما رضي " هامش المخطوط " .
2 - مسائل علي بن جعفر : 196 - 197 / 417 و 419 .
( 1 ) تقدم في الباب 47 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 49
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 484 / 2 ، والتهذيب 8 : 205 / 722 .