أقول : حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما
مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
( 26778 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير . عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : لا بأس .
( 26779 ) 9 - وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوج مملوكة ثم باعها ، قال : إذا باعها
سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر ، فقد تقدم من ذلك أن
بيع الأمة طلاقها .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
48 - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ،
وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
( 26780 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن
هامش
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب .
8 - التهذيب 8 : 200 / 702 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب .
9 - التهذيب 7 : 484 / 1945 و 8 : 744 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 87 من
هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 3 : 288 / 1370 .
( 2 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 45 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في البابين 48 و 64 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه حديثان
1 - الفقيه 3 : 351 / 1682 .