عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوج
أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ، ثم
مات الولد ، أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته ، كيف تصنع وهو
زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل ( 1 ) .
( 26783 ) 2 - وعن أبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة
حرة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم ، لأنه عبد
مملوك لا يقدر على شئ .
( 26784 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها
فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ، ثم توفي
ولدها فورثت زوجها من ولدها ، فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا
أطلقها ، وتقول المرأة : عبدي لا ( 1 ) يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين ،
إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما
حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا ، وإنه صار مملوكا لولدي
الذي ولدته من سيدي ، وإن ولدي مات ثم ورثته ، هل يصلح له أن يطأني ؟
فقال لها : هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير
المؤمنين ، قال : لو كنت فعلت لرجمتك ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك
سبيل ، إن شئت أن تبيعي ، وإن شئت أن ترقي ، وإن شئت أن تعتقي .
هامش
( 1 ) في نسخة زيادة : وهو عبدها " هامش المخطوط " .
2 - الكافي 5 : 485 / 4 ، والتهذيب 8 : 205 / 724 .
3 - الكافي 5 : 484 / 1 .
( 1 ) في نسخة : ولا " هامش المخطوط " .