47 - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري
بالخيار بين فسخ العقد واجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو
اشترى عبدا له زوجة
( 26771 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها ، وقال في الرجل يزوج
أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن
يدعهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله ( 1 ) .
( 26772 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي
علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ، قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها ،
وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا .
( 26773 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج ؟ فقال : صفقتها طلاقها .
( 26774 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن
هامش
الباب 47
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 5 : 483 / 4 ، والتهذيب 7 : 337 / 1382 ، والاستبصار 3 : 208 / 752 .
( 1 ) الفقيه 3 : 351 / 1681 .
2 - الكافي 5 : 483 / 1 .
3 - الكافي 5 : 483 / 2 .
4 - الكافي 5 : 483 / 3 .