بكير بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام )
قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق
بينهما ، وإن شاء تركهما على نكاحهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الأول .
( 26775 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له
جارية فاشتراها وبعث بها إليه ، وكتب إليه أن لها زوجا ، فكتب إليه علي
( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ، فقال : كذبوا على علي ( عليه
السلام ) ، أعلي يقول هذا ؟ !
( 26776 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال : ليس له أن ينزعها ، فإن باعها فشاء
الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل .
( 26777 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن سالم أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - في حديث -
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج ( 1 ) ،
قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر .
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 199 / 700 ، والاستبصار 3 : 208 / 752 .
5 - الكافي 5 : 483 / 5 .
6 - التهذيب 7 : 337 / 1379 ، والاستبصار 3 : 208 / 753 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44
من أبواب مقدمات الطلاق .
7 - التهذيب 7 : 459 / 1839 و 8 : 199 / 701 ، والاستبصار 3 : 208 / 754 ، وأورد صدره
في الحديث 3 من الباب 38 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : حر .