ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ، نحوه ( 2 ) .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا ، نحوه ( 3 ) .
( 26785 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة
ومحمد بن أبي حمزة عن ( 1 ) إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان الأولان .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
50 - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه
تعين تجديد العقد ، وبطل العقد الأول
( 26786 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته ، هل
يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا آخر .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 352 / 1687 .
( 2 ) الارشاد : 113 .
4 - الكافي 5 : 485 / 3 .
( 1 ) في نسخة : وإسحاق ( بدل : عن ) " هامش المخطوط " .
( 2 ) التهذيب 8 : 205 / 723 .
( 3 ) يأتي في الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 50
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 485 / 1 .