ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، نحوه ( 1 ) .
( 26787 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان
على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
51 - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا
( 26788 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة
أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين
جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
بعد ذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 303 / 1454 .
2 - الكافي 5 : 485 / 2 .
( 1 ) التهذيب 8 : 205 / 725 .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 49 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 من أبواب العتق .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 493 / 1 .