35 - باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له
الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فان وطئها حينئذ
لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا
( 26713 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ،
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ،
إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه ( 1 ) جاريته
فهي ( 2 ) له حلال ؟ فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده
جارية له نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها ، أله أن يقتضها ؟ قال :
لا ، ليس له إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ،
قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها ؟ قال : لا
ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا
ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر
قيمتها .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل ، عن فضيل ، نحوه إلى قوله : عشر قيمتها ( 3 ) .
( 26714 ) 2 - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله
هامش
الباب 35
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 244 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31
من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه زيادة : فرج " هامش المخطوط " .
( 2 ) في التهذيب : فهو " هامش المخطوط " .
( 3 ) الفقيه 3 : 289 / 1377 .
2 - الكافي 5 : 468 / 1 ، والتهذيب 7 : 245 / 1064 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31
من هذه الأبواب .