ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 26706 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر
الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن امرأتي أحلت لي
جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، الحديث .
( 26707 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقول لزوجها : جاريتي لك ، قال : لا يحل له
فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا قالت له : إنها لك ما دون الفرج من
خدمتها ، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في
حل .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية .
( 26708 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب
الأحمر ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الرجل هل تحل له جارية امرأته ؟ قال : لا ، حتى تهبها له ، إن عليا ( عليه
السلام ) قد قضى في هذا ، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها ، فقالت : إنه
قد وقع على جاريتي فأحبلها ، فقال الرجل : إنما وهبتها لي ، فقال له علي
( عليه السلام ) : ائتني بالبينة وإلا رجمتك ، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس
هامش
( 2 ) التهذيب 7 : 242 / 1058 ، والاستبصار 3 : 136 / 491 .
4 - الكافي 5 : 468 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .
5 - التهذيب 7 : 243 / 1061 ، والاستبصار 3 : 137 / 494 .
6 - التهذيب 7 : 463 / 1857 ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب حد
الزنا ، وفي الباب 9 من أبواب حد القذف .